السؤال:
هذه رسالة وردت من المخواق، من شدا الأشعم الروسي أو الروس، ومرسلها عبيد أحمد لاحق الغامدي يقول في رسالته: إذا مات رجل وأخَّر -يعني: وترك- أولاداً وزوجة، وأبوه حي، هل زوجته تلحق في مال زوجها أم والده ينفيها؛ لأن التصرف لوالده في ماله؟
الجواب:
الشيخ: هذه المسألة الزوجة لها ما كتب الله لها، وهو الثمن، ما دام الميت له أولاد فلها الثمن، ولأبيه السدس، والباقي لأولاده، فإن كانوا إناثاً أخذن فرضهن ورد الباقي تعصيباً للأب، وإن كانوا ذكوراً أخذوا الباقي كله للذكر مثل حظ الأنثيين.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية