السؤال:
يقول: توجد بنت لها ابن عم يريد أن يتزوجها، ولكن يشك أن هذا الولد رضع من أمها، وهي توفيت، وقد ذكرت أنها أرضعته، ولكن لا ندري هل أرضعته رضاعاً يحرم زواجه من بناتها. ويقول: وسألنا أم هذا الولد وقالت أنها أرضعته شيئاً لا يبلغ الخمس مرات، فما رأيكم في هذه القضية؟
الجواب:
الشيخ: رأينا في هذه القضية أنه لا بأس أن يتزوج بها؛ لأن عدد الرضعات مشكوك فيه من قبل المرضع، ومعلوم من قبل أم الولد أنه خمس رضعات، وإن كان في شهادة أم الولد هذه ما فيها؛ لأن شهادتها هذه قد يقال أنها تجر إلى ولدها نفعاً ليتمكن من إنكاح هذه البنت. ولكنا مع هذا نقول: إن الأولى والأسلم أن يتجنب هذه البنت؛ لأن النساء سواها كثير، والأمر المشكوك فيه لا ينبغي للإنسان أن يقع فيه ما دام يتمكن من الخلاص، لا سيما وأن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الرضاع محرم قليله وكثيره، حتى الرضعة الواحدة. ولكن الراجح أنه لا بد من خمس رضعات ينفصل بعضهن عن بعض، فإذا كان دون الخمس رضعات فلا تحريم. فالذي نرى لهذا الرجل أن الأسلم والأحوط أن يبتعد عن هذه المرأة؛ لأنه أبرأ لذمته وأسلم، ثم ربما بعد ما يتزوجها ويأتيه أولاد منها ربما تقوم البينة ممن علم أنه رضع خمس رضعات.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية