السؤال:
هذه رسالة وردتنا من جدة، وبعث بها المستمع الذي كتب اسمه وطلب أن نرمز له بالرموز التالية ك. ع. س. من جدة وشكراً، يقول في رسالته: في مستهل رسالتي هذه يسرني أن أتقدكم بالشكر الجزيل لكم جميعاً وجزاكم الله عنا وعن جميع إخواننا المسلمين خير الجزاء بما تقومون به من جهود مباركة تجاه قضايا المسلمين. ويقول أيضاً: أود أن أسأل عن الذهب بالنسبة للنساء، فقد سألتني عمتي عن غوايش بناجر لها من ذهب، وطاقم أزارير، وأننا تعودنا لبسها في المناسبات والأفراح في ملابس خاصة، فهي تستفسر هل عليها إخراج زكاة لذهبها وما لديها من حليٍ كل سنة أم لا شيء في ذلك؟
الجواب:
الشيخ: الصحيح من أقوال أهل العلم أن عليها زكاة في ذلك إذا كانت هذه الغوايش وما معها تبلغ بمجموعها نصاباً. والنصاب عشرون مثقالاً من الذهب، أي ما يزن أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه بالجنيه السعودي الذهبي، فإذا بلغ هذا المقدار وجب عليها أن تزكيه كل عام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من صاحب ذهبٍ ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» الحديث. وحق الذهب والفضة هو الزكاة. ولأحاديث أخرى في السنن مثل حديث عمرو بن شعيب أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: «أتؤدين زكاة هذا؟» قالت: لا. قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟» فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. وهذا الحديث إسناده قويٌ كما قاله الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وله شواهد أخرى. فالصواب من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصاباً، فيجب على عمتك أن تخرج الزكاة كل عام عن الذهب الذي عندها سواء كانت تلبسه دائماً أو للمناسبات أو كانت لا تلبسه إنما أعدته للعارية.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية