السؤال:
فضيلة الشيخ محمد، أول رسالة بين يدينا في لقائنا هذا وردتنا من السائل أحمد فارع علي محمد يقول في رسالته: شابٌ توفي والده قبل وفاة جده، وللجد ابنة وزوجة وابن ابن، فالمعروف أن للزوجة الثمن، ولكن كم يكون نصيب ابنته وابن ابنه؟
الجواب:
الشيخ: المفهوم من هذه المسألة؛ بعد الحمد لله رب العالمين أن الأب توفي، ولم يرد السائل أن يسأل عن كيفية توزيع تركة الأب، ثم توفي الجد عن زوجة وابنة وابن ابنٍ، ولعل ابن الابن هو هذا الابن الذي هو الشاب، فللزوجة -كما قال السائل- الثمن لوجود البنت وكذلك لوجود الابن، ويكون للبنت النصف، ويكون لابن الابن الباقي. فالمسألة من ثمانية: للزوجة ثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، والباقي ثلاثة تكون لابن الابن.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية