السؤال:
سؤاله يقول: هل يجوز للرجل أن يؤم محارمه من النساء مثل أمه وزوجته وأخته أم لا؟
الجواب:
الشيخ: الجواب: نقول: نعم، يجوز أن يؤم هؤلاء النساء، ولكن لا يجوز أن يتخلف عن الجماعة من أجل الصلاة بهن؛ فإن الواجب عليه أن يصلي مع الجماعة، لكن لو تخلف عن الجماعة بعذرٍ وأراد أن يصلي بهن فلا حرج عليه في هذا.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية