السؤال:
يقلن: شخصٌ توفي وترك ابنتين ومنزلاً، هذا المنزل عائد لابنتيه الاثنتين، فهما يكريان هذا المنزل شهرياً ولكن لا يتصدقان عنه، فما هو الحكم في ذلك؟
الجواب:
الشيخ: أولاً إنه لا يتضح لي الآن حسب السؤال انحصار الإرث في هاتين البنتين، فينبغي أن نسأل هل للميت وارث خلاف هاتين البنتين؟ أو هل أوصى بهذا المنزل لهما دون سائر الورثة؟ أو أن الإرث منحصرٌ فيهما ولا يوجد أحدٌ له يرثه سواهما بفرضٍ ولا تعصيب؟ وعلى كل حال نقول: إن كان له وارث سواهما فإنه ينبغي مراجعة هذا الوارث بحيث يشاركهما في تأجير البيت، أو إذا كانتا قد اشترتاه منه واختصتا به، وأما إذا كان قد أوصى به الميت لهما دون سائر الورثة فإن هذه الوصية باطلة ومحرمة، ويجب أن يرد في التركة ما لم تجزه الورثة، فإن أجازه الورثة المرشدون فلا حرج أن تختص به البنتان. وعلى كل حال فأنا أجيب على حسب السؤال، وهذه الأسئلة طرحتها يجب أن تكون موضع اهتمام هاتين البنتين، فالأجرة التي تحصلانها من هذا البيت إذا كان يمضي عليها الحول من العقد فإن عليهما زكاتها، أما إذا كان لا يمضي عليها الحول مثل أن يكون البيت يكرى بالشهر وكل شهرٍ تأخذان الأجرة وتنفقانها فإنه في هذه الحال ليس عليهما في ذلك زكاة؛ لأن من شروط الزكاة تمام الحول، وهنا لم يتم الحول على هذه الأجرة.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية