السؤال:
في هذه الرسالة وردنا سؤالٌ عن الصلاة، يقول المقدم رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقصب: إذا سها الإمام وذلك بأنه ترك ركعة وقال واحد من المصلين سبحان الله وكرر ذلك لعدة مرات وهو متأكد تمام التأكد من أن الإمام قد ترك ركعة، فماذا يجب على المأموم؟ هل يسلم كما سلم الإمام؟ أم يقوم بإتيان هذه الركعة التي هو متأكد من أن الإمام قد نسيها؟ أو يسلم ويتناقش مع الإمام في ذلك؟ وإذا لم يجبه في ذلك فهل يأتي بهذه الركعة التي نسيها الإمام بعد النقاش معه فيها؟ وما صفة الإتيان بها؟ نرجو عرض هذه الأسئلة على فضيلة المجيب عن أسئلة نورٌ على الدرب.
الجواب:
الشيخ: الحمد لله رب العالمين. إذا تيقن المأموم أن إمامه قد نقص وسبح به ولم يرجع فإن الواجب مفارقته في هذه الحال. وفي المسألة التي عرضها السائل وهو أن الإمام جلس ليتشهد التشهد الأخير ويسلم فسبح به هذا المأموم فلم يقم فإن على المأموم أن يفارقه فيقوم ولا يجلس معه، ثم يأتي بركعته، فإذا أتى بركعته فلا شيء عليه، ولا يجوز أن يتابع الإمام في هذه الحال؛ لأنه صار يعتقد أن صلاة الإمام باطلة بسبب نقصانه الركعة، ومع ذلك فصلاة الإمام إذا كان الإمام يعتقد أنه على صواب فصلاته صحيحة؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، ووسع الإمام ما يعتقده، ووسع المأموم ما يعتقده، ولا يلزم الإنسان أن يأخذ بما يعتقده غيره مما يراه خطأً.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية