السؤال:
سؤاله يقول: في الصباح كنت نائماً، واستيقظت من نومي حوالي الساعة العاشرة صباحاً، ولم يوقظني أحد حتى أصلي الصبح، هل يجوز في هذا الوقت صلاة الصبح؟ وما المفروض أن أفعله لأكفر عن نفسي لأن وقت الصلاة قد تركني؟
الجواب:
الشيخ: يجوز أن تصلي الفجر إذا قمت ولو الساعة العاشرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» ولا كفارة عليك سوى هذا، هذه هي كفارتها، ولكن يجب على الإنسان الذي ليس عنده من يوقظه أن يحتاط عند نومه بحيث يضع عنده ساعة منبهة له يكون توقيتها عند دخول الوقت حتى يستيقظ ويؤدي ما أوجب الله عليه من الصلاة في وقتها.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية