استبرق
  • إستبرق : ديباج غليظ أو حرير سميك منسوج بخيوط الذهب وهو لباس أهل الجنه
  • شروق الشمس 5:05 صباحا
  • غروب الشمس 7:14 مساءا
إستبرق : ديباج غليظ أو حرير سميك منسوج بخيوط الذهب وهو لباس أهل الجنه
Sec Top Mockup 2

استبرق

حكم بيع الأغنام مؤجلة بزيادة سعرها

شارك أصدقائك

السؤال:

إذاً لدى صالح من خميس مشيط سؤال آخر يقول فيه: هل بيع الأغنام حوالة بزيادة قيمتها خمسون في المائة صحيح وحلال؟ أرجو الإجابة بالإذاعة وفقكم الله؟


الجواب:


الشيخ: حوالة، إذا كان يقصد تأجيلاً يعني بيعها مؤجلة بزيادة خمسين في المائة فلا حرج في ذلك ما دام المشتري رشيداً يحسن التصرف وبالغاً عاقلاً فإنه لا بأس أن يبيعها عليه مؤجلة بزيادة خمسين بالمائة أو أكثر أو أقل، لكن لا بد أن يكون الأجل معلوماً بأن يقول: اشتريت منك هذه الشاة إلى مدة سنة أو سنتين أو ما أشبه ذلك. فإذا كان المشتري فقيراً ويعرف البائع أنه فقير فقال: اشتريتها منك إلى ميسرة. يعني إلى أن ييسر الله علي فهذا لا بأس به؛ لأن هذا هو مقتضى العقد، فإن المشتري إذا كان فقيراً لم يكن للبائع أن يطالبه بالثمن حتى ييسر الله عليه. فكأن هذا الشرط تأكيد لما هو واجب على البائع، وهذا القول هو الصحيح، وقد دل عليه الحديث في السنن عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قدم له ضيف من الشام فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لو بعثت إلى فلان فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة». والحاصل أن التأجيل المجهول لا يجوز، وأما التأجيل المجهول بما يهوى مقتضى العقد بأن نقول إلى أن ييسر الله علي فهذا لا بأس به، والله أعلم.



النشرة البريدية

عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية


©جميع الحقوق محفوظة لموقع إستبرق 2023
Pawerd By DevelopWay

لمتابعة كل جديد أضفنا