استبرق
  • إستبرق : ديباج غليظ أو حرير سميك منسوج بخيوط الذهب وهو لباس أهل الجنه
  • شروق الشمس 5:05 صباحا
  • غروب الشمس 7:14 مساءا
إستبرق : ديباج غليظ أو حرير سميك منسوج بخيوط الذهب وهو لباس أهل الجنه
Sec Top Mockup 2

استبرق

إخراج النقود في صدقة الفطر بدلاً عن القوت

شارك أصدقائك

السؤال:

سؤاله يقول أنه سمع بعض الإشاعات حول جواز دفع النقود بدل الزكاة العينية، هل هذا صحيح أم لا -وفقكم الله- علماً أن الذين يقولون ذلك يرونه أنفع للفقير؟


الجواب:


الشيخ: أما زكاة الفطر فلا يجوز دفع النقد عنها، بل يجب أن تدفع من الطعام؛ لأنها هكذا فرضت، ولما في دفعها من الطعام من سد حاجة الفقير في يوم العيد، وأما غيرها فإن الصحيح جواز دفع القيمة إذا كان ذلك أنفع للفقراء لا سيما إذا طلبها الساعي الذي تؤتيه الدولة لقبض الزكوات من أهلها، فإنه لا حرج في دفع الزكاة إليه قيمة لا من الأعيان، مثلاً إذا كنت صاحب ماشية -إبل أو غنم أو بقر- وطلب منك الساعي الذي وجهته الحكومة لقبض الزكاة دراهم بدلاً عن الإبل في زكاة الإبل وعن الغنم في زكاة الغنم وعن البقر في زكاة البقر فإنه لا حرج عليك في دفعها نقوداً. كذلك أيضاً ما حدث أخيراً من كون كثير من أهل الزروع يذهبون بزروعهم إلى الصوامع ويأخذون عنها دراهم فإنه لا حرج أن يخرج زكاته من هذه الدراهم، فيخرج إذا كان يسقي بالمكائن خمسة من المائة، وإذا كان يسقي بالسيح فإنه يخرج عشرة من المائة. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة؛ أن الرجل إذا باع ثمره أو زرعه فإنه يخرج العشر من قيمته. وهذا الذي نص عليه هو عين المصلحة للدافع والقابض، فإن الدافع أسهل له ذلك وأبرأ لذمته، وكذلك القابض أنفع له.  



النشرة البريدية

عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية


©جميع الحقوق محفوظة لموقع إستبرق 2023
Pawerd By DevelopWay

لمتابعة كل جديد أضفنا