السؤال:
شيخ محمد، حياكم الله. هذه الرسالة وردتنا من المستمع خالد محمد الخالد يقول في رسالته: لقد سمعنا في لقاء ماضٍ مع الشيخ محمد بن صالح العثيمين الحديث حول الزكاة، قال أن زكاة الفطر لا يجوز إخراج القيمة لها بدلاً من العين، أما الزكاة -غير زكاة الفطر- يجوز إخراج ذلك منها. نرجو أن نعرف المقصود بالزكاة التي قال فيها زكاة غير الفطر، ثم إن كثيراً من الناس إذا باعوا غلاتهم فإنهم لا يزكون إلا بعد الحول على هذه النقود التي عندهم، فما حكم ذلك وفقكم الله؟
الجواب:
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نريد بزكاة غير الفطر زكاة المواشي والحبوب والثمار، وأما زكاة النقود وعروض التجارة فإنها تؤخذ من النقد، لكن زكاة المواشي التي هل الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة وليست عروضاً، وزكاة الحبوب والثمار تؤخذ من أعيانها من نفس الحبوب والثمار أو من نفس الماشية حسبما هو معلوم من السنة. ولكن إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة أن يخرج عنها نقوداً فإن ذلك لا بأس به لو طلب الساعي المنتدَب من قبل الدولة أن يعطيه صاحب الماشية بدلاً عن الماشية دراهم نظراً لمصلحة المساكين وخفة الدراهم عليه فإن ذلك لا بأس به، فتقوَّم الماشية مثلاً؛ أعني تقوم الماشية التي هي الزكاة، إذا عرف أن في هذه الغنم الأربعين شاة تقوم هذه الشاة بدراهم ويأخذها الساعي، وكذلك في الإبل، وكذلك في البقر، كذلك أيضاً في الحبوب والثمار إذا عرف الواجب منها. الواجب في زكاة الحبوب والثمار معلوم للإشاعة، بمعنى أنه جزء مشاع، وهو نصف العشر فيما يسقى بمؤونة، وعشر كامل فيما يسقى بلا مؤونة، فإنه يجوز أن تخرج الزكاة من قيمته إذا بعته كما لو دفعته لصوامع الغلال وأخذت عوضاً عنه عشرة آلاف مثلاً، فإنه يجوز أن تخرج الزكاة من هذه الدراهم إذا كانت عشرة آلاف وهو مما يسقى بلا مؤونة كالذي يشرب سيحاً ففي عشرة آلاف ألف ريال، وإذا كان يسقى بالمكائن ففي عشرة آلاف خمسمائة ريال، لا بأس أن تخرجها من قيمته. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذا كما ذكره صاحب الفروع عنه، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ذكر أنه لا بأس به إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة، وهذا لاشك أن فيه مصلحة الدافع والقابض، أما الدافع فإنه أبرأ لذمته وأيسر عليه غالباً، وأما القابض فإنه أنفع؛ لأنه ينتفع بالنقود على وجوه متنوعة، وأما الحبوب أو الثمار فإنه ينتفع بها على وجه واحد وهو أكلها أو يبيعها، ويكون بيعها بمثن رخيص يتضرر به. هذا ما نريده في قولنا أنه يجوز دفع قمية الزكاة في غير زكاة الفطر.
السؤال:
بقي شق السؤال وهو: إذا استلمها مثلاً من صوامع الغلال أو من الدولة هل يبقيها إلى أن يأتي عليها الحول أو فور استلامها يخرج الزكاة؟
الجواب:
الشيخ: إذا كانت هذه الدراهم عوضاً عن حبوب وثمار فإنه يجب إخراج زكاتها فوراً؛ لأن الحبوب والثمار تجب زكاتها حين أخذها، ولا تحتاج إلى الحول، وأما إذا كانت هذه الدراهم عوضاً عن شيء ليس فيه زكاة بعينه كما لو كانت عوضاً عن طماطم مثلاً أو عن بطيخ أو عن خضر ليس فيها زكاة فهذه لا زكاة عليه فيها حتى يتم عليها الحول. فهذا هو الفرق، يجب أن يعرف الإنسان هذا الفرق؛ إن كانت هذه الدراهم عوض شيء تجب الزكاة بعينه كالحبوب من قمح وذرة وشعير أو ثمر نخل أو ثمر عنب على المشهور من المذهب فإن هذه يجب أداء زكاتها، ثم إن حال الحول على هذه الدراهم وجب زكاتها أيضاً زكاة دراهم تكون.
السؤال: بالنسبة للسائمة أيضاً تدخل مثلاً مثل النبات مثل الحبوب، وما الحبوب؟
الشيخ: كذلك السائمة إذا تم حولها يجب إخراج زكاتها.
السؤال: لكن مثلاً لو كان فيها عوض أو من هذا القبيل؟
الشيخ: نفس الشيء إذا باعها لوجوب زكاتها، لو فرض أن صاحب السائمة باعها بعد وجوب زكاتها وجبت عليها الزكاة فوراً.
السؤال: ربما يتبادر إشكال في العامل على الزكاة إذا أراد نقوداً بدل الشياه أو بدل الإبل، هل يعتبر رضا الدافع والآخذ أو يجبر صاحب الماشية مثلاً أو يدفع نقوداً بدلاً؟
الشيخ: هذه لا بد فيها من رضا صاحب الماشية؛ لأن الأصل وجوب زكاته عليه من ماله، ولكن إذا اتفقوا هو والساعي فإنه لا حرج في ذلك إذا اقتضته المصلحة أو الحاجة.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية