السؤال:
سؤالها تقول: مات رجل وله أولاد وبنات، وترك أرضاً، وعندما قسموا الأرض سمحت البنات لأخيهن الأكبر واليهم ولهن أَخَوان غيره، فما الحكم في هذا؟ وشكراً لكم.
الجواب:
الشيخ: الحكم في هذا أنه لا بأس به؛ لأنه لا يجب على الأخ أن يعدل في العطية بين إخوته، وإنما الواجب العدل في العطية إذا كانت من الوالد لولده، وأما من الأخ لأخيه فلا حرج، يجوز أن تعطي أحد إخوانها وتحرم الآخر، وأن تعطي أحدهم أكثر من الآخر لعدم وجوب المساواة.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية