السؤال:
هذه رسالة وردتنا من المستمع خالد بكر محمد يقول في رسالته. هذه شبيهة برسالة قد وردتنا؛ لأنه أيضاً يريد أن يحج ومحمل عدة وصايا، يقول أنه قد طلب منه مجموعة من الناس أن يأتي لهم بشيء من مكة أو من المدينة مثل حجر أو ماء أو قبيل تراب أو ما أشبه ذلك، فكيف أصنع وفقكم الله؟
الجواب:
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الوصايا التي أشار إليها أن يأتي لمن أوصوه بتراب أو ماء أو أحجار من الحرم لا يلزمه أن يفي بها، وله أن يردها عليهم ولو كانت وصاياهم بأن يدعو الله لهم في هذه المشاعر. لكن -وذلك أولى وأجدر- إذا استبدل بهذه الوصايا أن يدعو الله لهم في هذه المشاعر بما فيه خيرهم في دينهم ودنياهم، كان ذلك أولى وأجدر وأحسن.
السؤال :
هذه الرسالة وردتنا من بكري الحربي من الكويت، يقول المستمع بكري: حججنا العام الماضي من الكويت، لكن لم نبق في منى إلا يوم العيد واليوم الثاني، وأجَّرْنا من يرمي عنا اليومين الباقيين، وسافرنا بعد الوداع طبعاً، وننوي هذه السنة أن نعود إلى ما ذكرنا، لكن في أنفسنا شيء مما صنعنا العام الماضي، فما حكم هذا العمل؟ وهل نعود هذه السنة؟
الجواب:
الشيخ: العمل الذي فعلوه ليس بصحيح ولا بجائز أيضاً، فإن الواجب على المرء أن يبقى في منى بعد يوم العيد ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر ويوم الثاني عشر إلى أن تزول الشمس فيرمي الجمرات. ثم إن شاء أنهى حجه وتعجل، وإن شاء بقي إلى اليوم الثالث عشر فرمى بعد الزوال ثم نزل. وكثير من العامة يظنون أن قوله تعالى: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه﴾ يظنون أن يوم العيد داخل في هذين اليومين، فيتعجل بعضهم إلى اليوم الحادي عشر. وهذا ظن لا أصل له، فإن الله يقول: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات﴾ والأيام المعدودات هي أيام التشريق، ﴿فمن تعجل في يومين﴾ ويكون ذلك التعجل في اليوم الثاني عشر؛ لأنه هو ثاني اليومين ﴿فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه﴾. وأما ما سأله الأخ فإنه يسأله بعض الناس أيضاً، ويتعجلون قبل اليومين، فمنهم من يوكل من يقضي عنه بقية حجه كما في هذا السؤال، ومنهم من يزعم بأنه يكفيه أن يذبح فدية عن المبيت وفدية عن الرمي ويخرج، وهذا أيضاً ليس بصحيح، والفدية ليست بدلاً عن ذلك على وجه التخيير بينها وبين هذه العبادات، وإنما هي -أي الفدية- جبر لما حصل من الخلل بترك هذه العبادات، فيكون فعلها جابراً لهذه السيئة التي فعلها وهو تركه لهذا الواجب. وليست -أي هذه الفدية- سبيلاً معادلاً لفعل واجب. وأُعلمهم أن في العام المقبل إن شاء يجب عليه أن يبقى في اليوم الحادي عشر وفي الثاني عشر وإذا رمى في اليوم الثاني عشر بعد الزوال وإن شاء تعجل ونزل وطاف للوداع ومشى، وإن شاء بقي إلى اليوم الثالث عشر ورمى بعد الزوال ثم نزل وطاف للوداع وسافر.
السؤال: إذاً نقول: يجب عليه أن يبقى يوم العيد وهو اليوم العاشر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر هذا واجب للبقاء، وإن أراد أن يتعجل في اليوم الثالث عشر فليتعجل في اليوم الثاني عشر. إذن الواجب عليه الحادي عشر والثاني عشر؟
الشيخ: أي نعم، في اليوم الثاني عشر فليتعجل بعد الرمي بعد الزوال، والثاني عشر إلى الزوال حتى تزول الشمس.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية