السؤال:
من المرسل ن ع غ الشمري وردتنا هذه الرسالة يقول فيها: لقد كنت أنا وأخي نعمل في مدينة الرياض، وبعد أن حصلنا على الإجازة ذهبنا إلى أبينا في حائل، وبعد وصولنا هناك حصل في ليلة من الليالي حفلة لدى زملائنا في حائل واستجبنا لدعوتهم، وبعد انتهاء الحفلة فإذا بنا في وقت متأخر من الليل فدخلنا بيت والدنا ورقدنا في المجلس، وكان أخي لديه امرأة ولكنه تركها ورقد بجانبي في المجلس، وبعد برهة من الزمن وإذ بأبينا يدخل علينا وكان غاضباً على أخي، وقال: قم من هنا ونم عند أهلك. فرفض أخي، وبعد مشادة قليلة طلق أخي امرأته مما أدى إلى غضب الوالد، وأقسم إنها إذا خرجت من البيت فإنكم لا تبيتون عندي، وخرجت -يعني زوجة أخي- وخرجنا مطيعين لقسمه، وكذلك حرم ضحيتنا وعشانا، ونحن الآن بعيدون عنه ولم ندخل بيته حتى الآن. فضيلة من يجيب عن هذا السؤال، ما الحل في مثل هذه المسألة؟ هل هناك كفارة أو أننا نبقى هكذا مدى حياتنا ووالدنا؟ أم كيف نصنع؟
الجواب:
الشيخ: الحقيقة أن هذا تصرف ليس بسليم ولا بصواب، وكان على الرجل أخيك لما أمره أبوه أن يقوم ويرقد مع أهله كان عليه أن يجيب والده؛ أولاً لأن طاعة الوالد واجبة إذا لم تكن في معصية الله تعالى أو تتضمن ضرراً على الولد، وهنا لا ضرر على الولد وليست في معصية الله، بل هي في شيء التزامه من طاعة الله وهو معاشرة زوجته بالمعروف، ولا شك أن نومه عند امرأته من المعاشرة بالمعروف، فتصرف الولد هذا سيئ ولا ينبغي منه، وأما الوالد فكونه أيضاً يحلف على ألا يدخل الأولاد بيته ولا يضحون له ولا يعشون له هو أيضاً من الأمر الذي لا ينبغي، فإنه لما حصلت المفسدة بطلاق ابنه زوجته كان من الأولى أن يأمر الوالد ابنه أن يراجع زوجته؛ لأن هذا الطلاق عن غضب والغالب فيه الندم، فإذا راجعها زال المحظور وزال السبب الذي من أجله غضب الوالد. ولكن الآن نحن أمام أمر واقع، فنقول: إن كانت الزوجة لم تنقض عدتها فالأولى للزوج أن يراجعها. وأما بالنسبة لحلف الوالد فله ما يكفره، فإنه يستطيع أن يطعم عشرة مساكين، أو أن يكسوهم، فإن لم يجد وهذا في وقتنا هذا ولله الحمد نادر فإنه يصوم ثلاثة أيام. الحل الآن بالنسبة للزوجة أن يراجعها زوجها ما دامت في العدة. وبالنسبة ليمين الأب أن يكفر الأب عن هذا اليمين فيطعم عشرة مساكين ثم يرجع الأولاد إلي بيت والدهم.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية