السؤال:
هذه رسالة وردتنا من عادل محمد فهد من العراق الناصرية يقول في رسالته: ما معنى قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون﴾؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سؤال هذا الرجل من أجود الأسئلة وأحبها إلي؛ وذلك لأنه سؤال عن تفسير آية من كلام الله سبحانه وتعالى الذي هو خير الكلام، والذي أود من جميع إخواني المسلمين ولا سيما طلبة العلم أن يعتنوا به؛ فإن العلوم تشرف بحسب معلوميتها، ولا شك أن أصدق المعلومات وأشرفها هو العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى، فأدعوا جميع المسلمين ولا سيما طلبة العلم إلى أن يتفهموا كلام الله سبحانه وتعالى حتى يستطيعوا تمثيله والعمل به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». أما الآية التي سأل عنها فإن الله تبارك وتعالى يأمر أن يُجلد الذين يرمون المحصنات، ومعنى يرمونهن؛ أي: يقذفونهن بالزنا، فيقولون: هذه المرأة زانية. وما أشبه ذلك. والمحصنة هي المرأة الحرة العفيفة عن الزنا، فإذا قذفها الإنسان بالزنا فإنه يكون بذلك مدنساً لعرضها مفترياً عليها، وحينئذٍ يجلد ثمانين جلدة -مع أنه قد يكون صادقاً- لأنه إذا لم يأت بأربعة شهداء فهو كاذب عند الله كما قال الله تعالى: ﴿لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون﴾. وفي الآية الكريمة التي سأل عنها الأخ رتب الله سبحانه وتعالى على القذف ثلاثة أمور: ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾، الأمر الثاني ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً﴾، والأمر الثالث ﴿فأولئك هم الفاسقون﴾. فهم يُجلدون ثمانين جلدة حد القذف، ولا تقبل شهادتهم بعد ذلك أبداً على أي شيء، وهم فاسقون يحكم بفسقهم ولا يتولون أمراً يشترط فيه العدالة، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنهم يزول عنهم وجه الفسق، وكذلك أيضاً يزول عنهم منع الشهادة على القول الراجح، وأما الحد فلا يسقط عنهم بتوبتهم؛ لأن الحد للآدمي، فلا بد من أن يقام.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية