السؤال:
سؤاله يقول: والدتي ذهبت إلى حج بيت الله الحرام إلا أنها طافت الصفا والمروة سبعة أشواط قبل أن تطوف الكعبة، فما تقولون في ذلك؟ أجيبوني وفقكم الله.
الجواب:
الشيخ: نقول: إن كان هذا في الحج -والصحيح أنه لا بأس به، كما لو نزلت يوم العيد فطافت بطواف الإفاضة وسعي الحج وسعت قبل أن تطوف- فإنه لا حرج عليها في ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف. فقال: «لا حرج». وهو حديث جيد وصححه بعض أهل العلم، وهو راجع من عموم قوله في الحديث الصحيح: ما سئل يومئذ عن شيء قُدم ولا أخر إلا قال: «افعل ولا حرج». والأول ذكر السعي من رواية أبي داود، والثاني في الصحيحين. وأما إذا كان ذلك في العمرة فإن جماهير أهل العلم يرون أن السعي فاسد بتقديمه على الطواف، وفي هذه الحال إذا كان السعي فاسداً فإن هذا الرجل يكون قد أدخل الحج على العمرة قبل إكمالها، ويكون قارناً. وأقصد بالرجل المرأة التي هي والدته، تكون قارنة، وحينئذٍ يكون نسكها تاماً. ويرى بعض أهل العلم وهم قلة أن تقديم السعي على الطواف حتى في العمرة إذا كان عن جهل فإنه لا يضر. فعلى كل حال والدتك حجها صحيح وعمرتها تامة سواء كانت متمتعة أو قارنة، ولا شيء عليها.
السؤال:
لكن كيف تنتقل من التمتع إلى القران؟ ربما تحل مثلاً بين.
الجواب:
الشيخ: إحلالها لا يمنع ما دام النسك باقياً؛ لأن من خصائص الحج والعمرة أن النية لا تؤثر فيهما؛ بمعنى أن الإنسان لو نوى الخروج ونسكه باقٍ ما يخرج من ذلك؛ يعني لو تحلل وفض إحرامه وقد بقي عليه شيء منه فإنه لا ينفع هذا التحلل؛ يعني لا يخرج منه بالنية، وهذا من خصائص الحج. وعلى هذا فإذا كانت تحللت على أن عمرتها انقضت وهي لم تنقضِ فعمرتها باقية.
السؤال: لكن هل يلزمها شيء عن هذا التحلل؟
الشيخ: ما يلزمها شيء لأنها جاهلة.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية