السؤال:
هذه الرسالة وردتنا من محافظة الحسكة من عمودة من سوريا، الأخ وليد محمد يقول فيها أن أحد أقاربه قال عن بنت عمه أن لها علاقة مع شخص، ولكنها كانت بهتاناً، وهل لو قاطعت هذا الإنسان أكون قاطع رحم مع العلم أن الذي قال عن بنت عمي هذا البهتان هو ابن خالي؟ ثم إنه قبل أن يقول بهذا البهتان كنت قد أهديته مصحفاً صغيراً وكتاباً علمياً، ومع العلم أيضاً أن هذا الإنسان لا يصلي ولا يصوم، إلى آخره، وعندما حدث ذلك أخذته منه ولا أتكلم معه منذ ذلك اليوم، ما حكم إرجاع الهدية من قِبل المُهدي وأخذها من المهدى إليه وخاصة في مثل هذا الشخص؟
الجواب:
الشيخ: مجرد معصية القريب لا يسوغ لقريبه أن يقطع رحمه، بل قد قال الله تعالى في الوالدين: ﴿وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً﴾ وكذلك القريب لا تنقطع صلته بمعصيته، لكن هذا السائل ذكر أن ابن خاله ارتد عن الإسلام والعياذ بالله لعدم صلاته وصيامه، والمرتد لا يجوز إبقاؤه على قيد الحياة إلا أن يعود إلى الإسلام. وعلى هذا فمقاطعته لا بأس بها؛ لأنه لا حق له في الوجود فضلاً عن أن يوصل بالموجود، ولكن مع هذا نرى أن من الواجب عليك معاجلة هذا الداء الذي هو مهلك له بأن تذهب إليه وتدعوه إلى الله عز وجل وتنصحه بالنصيحة الواجبة. أما عودك في هديتك فإنه لا يجوز لك؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه». وهذا القريب الذي أتيت له ما أتيت مَلَكَ ما أتيته بالقبول والقبض، فصار من جملة ماله، فإذا رجع إلى الإسلام فملكه باقٍ على ماله، وإذا بقي مرتداً وقتل على ارتداده فإن ماله يكون لبيت مال المسلمين. وعلى كل حال فالواجب عليك ألا ترجع في هديتك في مثل هذه الحال.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية