السؤال:
سؤاله يقول: لو زنا رجل بامرأة محصنة أو غير محصنة، وولدت المرأة بنتاً من هذا الزاني، فهل يجوز للزاني أن ينكح هذه البنت أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب:
الشيخ: قبل الإجابة عن سؤاله ينبغي أن يعلم المسلمون أن الزنا من الكبائر، وأنه فاحشة من الفواحش، وأن الله تبارك وتعالى جعل له في الدنيا عقوبة رادعة وفي نفس الوقت مكفرة، هذه العقوبة هي أنه إذا كان الزاني غير محصن -وهو الذي لم يتزوج- فإنه يجب أن يجلد مائة جلدة وينفى عن البلد لمدة سنة، وإن كان قد تزوج وحصل منه استمتاع كامل بزوجته فإن زناه بعدُ يوجب عليه الرجم بالحجارة حتى يموت، وهذا دليل على قبح هذا العمل، وقد وصفه الله تعالى بأنه فاحشة وأنه سبيل سوء، وقال تعالى: ﴿ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً﴾. ولكن إذا ابتلي المرء بهذا الشيء ودعته نفسه إليه وأصيب به فإنه يجب عليه أن يندم ويقلع ويستغفر الله عز وجل ويعزم على ألا يعود. ثم إن خُلق من مائه حمل فإن هذا الماء ماء فاسد لأنه من سفاح، والحمل لا يلتحق به ولا ينسب إليه شرعاً، ولكنه مع ذلك لا يحل له أن يتزوج إذا كانت بنتاً خلقت من مائه؛ وذلك لأنه إذا كان الرضاع -وهو تغذي الطفل باللبن الناشئ عن حمل من رجل- يؤثر بتحريم الرضيعة بحيث تحرم على صاحب اللبن؛ وتوضيح ذلك أنه لو ارتضع الطفل من زوجة رجل فإن هذه الطفلة إذا ارتضعت الرضاعة المعتبرة شرعاً تكون بنتاً له من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها لأنها تغذت من لبن نشأ من حمل لهذا الزوج، فكيف إذا كانت هي قد خلقت من مائه، فإنها تكون أولى بالتحريم. ولهذا نقول: إن هذه الطفلة التي خلقت من ماء الزاني لا تعتبر بنتاً له شرعاً، ولكن لا يحل له أن يتزوجها ولا أن يتزوج أحداً من فروعها لأنها خلقت من مائه.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية