السؤال:
شيخ محمد، هذه رسالة وردتنا من محمد شلبي موسى الشهري من الدمام يقول: لي والدة توفيت وكان عندها مال، وليس لها أولاد غيري، وليس لها ورثة غيري أنا ابنها، وقصدي لها حجة، هل يجوز الحجة من مالها الخاص أو أحجها من مالي؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء إن أحيانا الله إلى الحج.
الجواب:
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا المال الذي ورثته من أمك وليس لها وراث سواك هو مالك، ورَّثك الله إياه، ولك أن تفعل فيه ما تفعل في مالك. ولكن إن كانت أمك قد وجبت عليها حجة الإسلام في حياتها ولم تحج وجب عليك أن تحج عنها، وأما إن كانت قد أدت الفريضة أو لم تجب عليها في حياتها لكون هذا المال الذي ورثته منها ثمناً لحوائجها الأصلية التي بعتها بعد موتها فإن الحج لا يجب عليك، ولكن إن حججت عنها فنرجو أن يكون في ذلك خير، وسواء حججت عنها من مالك الخاص أو من هذا المال الذي ورثته منها لأن المال الذي ورثته منها بمجرد موتها صار داخلاً في مالك، فلا فرق بينه وبين الذي كان عندك سابقاً.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية