السؤال:
هذه رسالة وردتنا من أحد المستمعين، لم يذكر اسمه، يقول: هل يجوز للمرأة البكر أن تزوج نفسها؟
الجواب:
الشيخ: لا يجوز للمرأة البكر ولا غير البكر أن تزوج نفسها، بل لا بد لها من ولي، والولي هو الذكر من عصباتها فقط، فإن لم يوجد فالسلطان ولي من لا ولي له، السلطان ذو السلطة العليا في الدولة أو من ينيبه السلطان في هذه الأمور فيقوم مقامه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي» ولقوله تعالى مما يشهد لهذا الحديث: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ فقال ﴿وأنكحوا﴾ فجعل أمر الأيامى موكولاً إلينا. ولو كانت الأيم -وهي التي تأيمت لزوجها السابق- يمكنها أن تزوج نفسها فما وجه الخطاب إلى أوليائها؟! فالمهم أنه لا بد من ولي يتولى عقد النكاح للمرأة.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية