الجواب:
الشيخ: المراد بالأجنبية من سوى زوجته ومحارمه؛ لأنها ليست زوجة له ولا من محارمه، والسلام عليها بالمصافحة مباشرة لا يجوز؛ وذلك لأن النظر إليها لا يجوز، والمصافحة أشد وأبلغ في إثارة النفس والتعلق بها للملموسة؛ لهذا يحرم على المرء أن يصافح من ليست من محارمه ولا زوجة له بيده مباشرة، وأما من وراء حائل فإنه لا بأس به إذا أمنت الفتنة، ولكن مع ذلك ما ينبغي إلا لمن كان بينه وبينها معرفة كمن كان معه في البيت من امرأة أخيه ونحوها بشرط ألا يكون في ذلك فتنة، وأن تكون المصافحة من وراء حائل، وأن تكون متحجبة عنه، هذا لا بأس به.
السؤال: يقول أيضاً: هل التسليم على الأجنبية ينقض الوضوء أم لا؟
الشيخ: التسليم عليها بالقول باللسان لا ينقض الوضوء ولا عبرة به، والتسليم بالمصافحة إذا التزم الإنسان ما سقناه بأن يكون من وراء حائل لا ينقض الوضوء أيضاً. وأما التسليم على الأجنبية مباشرة بدون حائل باليد فإنه محرم ولا يجوز، ومع ذلك لو فعل فإنه لا ينتقض وضوءه؛ لأن مس المرأة لا ينقضه حتى لو مس الرجل امرأته لشهوة أو قبلها لشهوة فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك إلا أن يخرج منه خارج، إن خرج منه خارج وجب أن يفعل ما يقتضيه ذلك الخارج من غسل إن كان منياً، أو من غسل الذكر إن كان مذياً مع الوضوء.