السؤال:
يقول المستمع محمد التويجري من بريدة شارع دخير يقول: ما حكم الرهن؟ أو بعبارة أخرى الحق، وهو عندما يحصل خلاف عند اثنين عند رواية قصة أو اختلاف بأشياء أخرى مثل أن يقول واحد للآخر: إن صح ما أقول لك فعليك أن تدفع مبلغاً من المال قدره كذا ذبيحة، أو غير ذلك، وإن لم يصح فأنا مستعد بدفع ما ذكر. نرجو توضيح ذلك، هذا ونسأل الله العزيز القدير أن يوفقنا وإياكم للحق والصواب.
الجواب:
الشيخ: هذا رهان وقمار وميسر، وليس بحق، وتسميته حقاً لبعض العوام لا يجعله حقاً، كما أن تسمية الخمر بالشراب الروحي عند من يسميه بذلك لا يجعله حلالاً طيباً. فهذه المراهنة أو المغالبة بهذا العوض هي باطل، وتسميتها حقاً لا يجوز أيضاً؛ لأن معنى ذلك إلباس الباطل لباس الحق، وهذا قلب للحقائق وتسمية الشيء بغير اسمه. وهذه المغالبة محرمة لا تجوز؛ لأنها من الميسر، والميسر محرم لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذي آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾. وفي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا سبق إلا في نصل أو خف». والسبق هو العوض المأخوذ على المغالبة، وعلى هذا فلا يجوز هذا العمل الشائع بين كثير من الناس، إلا أن بعض أهل العلم قال: إن المغالبة على مسائل العلم الشرعي بعوض لا بأس بها؛ لأن ذلك من الجهاد، فإن الدين قام بالعلم وقام بالقتال، فإذا كان قام بالعلم وبالقتال لتكون كلمة الله هي العليا فإنه يدل على أن المغالبة على مسائل العلم شرعية بالعوض جائزة لا بأس، ولكنه بشرط أن يكون مقصود كلا المتغالبين الوصول إلى الحق، لا أن يكون مقصوده التغلب فقط؛ لأن طلب العلم لأجل المغالبة من الأمور المنهي عنها.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية