السؤال:
هذه الرسالة وردت من مسفر موسى الهلاي من بلاد بني هلال، يقول: أختي أصغر مني بثماني سنوات، وبنت عمي في نفس عمر أختي، ورضعتا مع بعضهما، وأنا أريد الزواج من بنت عمي، وابن عمي يريد أن يتزوج بأختي، وكل واحد يدفع مهر وليس شغاراً، فهل هذا الزواج يحل لي أم لا؟
الجواب:
الشيخ: إذا كانت أختك قد رضعت من امرأة عمك فإنه لا تحل لابن عمك لأنها أخته، وكذلك إذا كانت بنت عمك قد رضعت من أمك فإنها لا تحل لك لأنها أختك. ولكن اعلم أن الرضاع المحرم ما كان خمس رضعاتٍ قبل الفطام، فأما ما دون الخمس أو ما كان بعد الفطام فإنه لا أثر له.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية