استبرق
  • إستبرق : ديباج غليظ أو حرير سميك منسوج بخيوط الذهب وهو لباس أهل الجنه
  • شروق الشمس 5:05 صباحا
  • غروب الشمس 7:14 مساءا
إستبرق : ديباج غليظ أو حرير سميك منسوج بخيوط الذهب وهو لباس أهل الجنه
Sec Top Mockup 2

استبرق

حكم من يصلي العشاء خلف من يصلي التروايح وإذا سلم الإمام قام المأموم وأتم صلاته خلفه

شارك أصدقائك

السؤال:

هذه الرسالة وردت من المستمع محمد إبراهيم عسيري، وتضمنت عدة أسئلة، يقول: السؤال الأول، شاهدت في أثناء صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك بعضاً من الأشخاص الذين يتأخرون عن صلاة العشاء مع الجماعة، فإذا حضروا وقد انتهت صلاة العشاء وقد قام الإمام والمصلون يصلون صلاة التراويح يصلون معهم صلاة العشاء، وحيث إنهم يصلون ركعتين، فإذا سلموا -يعني: الإمام والمصلون- ثبتوا ولم يسلموا، ثم يقوم الإمام والمصلون يبدءون في الركعتين الأخريين فيصلون الركعتين المتبقيتين من صلاة العشاء مع الركعتين الأخريين، ثم إذا انتهت أربع ركعات صلوا معهم التراويح، فهل يجوز ما ذكر أم لا؟ أرشدونا، وفقكم الله. أعتقد أن المستمع محمد يقصد أن الذي يأتي وقد فاتته صلاة العشاء يصلي ركعتين مع الإمام ثم يجلس للتشهد ولا يسلم، ويبقى جالساً، ويقوم الإمام والمصلون ويأتون بركعتين، ثم يجلسون للتشهد بعد الركعتين، فيتشهد معهم هؤلاء الذين فاتتهم الصلاة، ثم يسلمون دون القيام للإلحاق مثلاً.


 

الجواب:


الشيخ: لا، صورة السؤال: إذا جاءوا والإمام قد شرع في التراويح صلوا معه ركعتين، فإذا سلم الإمام لم يسلموا، فإذا قام الإمام للتسليمة الثانية دخلوا معه ليقضوا ما بقي من صلاتهم.

السؤال: لا، يقومون هم؛ يعني: بمفردهم.


الشيخ: هم لا يقومون، لا يتمون صلاة العشاء بمفردهم، بل ينتظرون حتى يقوم الإمام للتسليمة الثانية، فإذا كبر الإمام للتسليمة الثانية قاموا من التشهد وصلوا معه الركعتين الباقيتين. هذه صورة السؤال الذي سأل عنها، والجواب على هذا أن يقال بعد حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسوله: هذه المسألة مبنية على أصل، وهي: هل يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل؟ فهذه مسألةٌ خلافية بين أهل العلم؛ منهم من يقول: إنه لا يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل. لأن صلاة المأموم هنا أعلى من صلاة الإمام، ولا يمكن أن يأتم الكامل بالناقص، ولأن الصلاتين مختلفتان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه». ومن العلماء من قال: إنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل. ويستدلون على ذلك بما ثبت في الصحيحين من أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، تلك الصلاة له نافلة ولهم فريضة. ويقولون: هذا يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر. ودعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله لم يعلم به غير قائمة؛ لأننا نقول: يبعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم به لا سيما وقد شكي معاذٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتطويل الصلاة. ثم على فرض أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به فإن الله تعالى قد علم به، ولو كان هذا أمراً منكراً لبينه الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى لا يُقر على منكر، ولهذا يفضح الله سبحانه وتعالى المنافقين بما أسروه في أنفسهم لأنه منكر. وقد استدل الصحابة رضي الله عنهم على جواز العزل -عزل الرجل عن امرأته أثناء الجماع- بأن القرآن ينزل. ومعنى استدلالهم هذا أن ما أقره القرآن فهو جائز. فهنا نقول: فعل معاذ جائزٌ بإقرار الله تبارك وتعالى له، وهذا لا معارض فيه، وإذا ثبت جواز صلاة المفترض بالمتنفل بالسنة الإقرارية التي أقرها الله تعالى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أن القول بالمنع قولٌ ضعيف، وعلى هذا فيجوز للرجل أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة. وقد نص الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله على أن من فاتته صلاة العشاء وصلاها خلف من يصلي التراويح فإنه لا بأس به. وعليه فنقول: هذا الفعل الذي يفعله بعض الناس -كما حكاه السائل- فعلٌ جائز، فيجوز للرجل إذا جاء وقد فاتته صلاة العشاء ووجدهم يصلون التراويح أن يدخل معهم بنية العشاء، «ولكل امرئٍ ما نوى»، ثم إذا سلم الإمام من التراويح أتم هو ما بقي من صلاته -أي: من صلاة العشاء- إن أدرك ركعتين من التراويح أتم بركعتين، وإن أدرك ركعة من التراويح أتم بثلاث ركعات. وأما القول بأن هذا من اختلاف النية ولا يجوز، فنقول: إن اختلاف النية لا يؤثر، بدليل أن المتنفل خلف المفترض جائزٌ حتى عند الذين يمنعون صلاة المفترض خلف المتنفل. يقولون: لو صلى متنفلاً خلف مفترض -يعني: لو صلى الإنسان متنفلاً خلف مفترض- فلا بأس. وعلى كل حال إذا فعلوا ذلك فلا بأس به، إنما الذي أتوقف فيه هو انتظارهم الإمام حتى يدخل في التسليمة الثانية فيتمون الصلاة معه، فإني أتوقف في هذا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا». فإن ظاهره أن الإنسان يتم ما فاته مع إمامه وحده، يتم وحده؛ يعني لا ينتظر حتى يشرع الإمام في التسليمة الثانية. لا، نقول: إذا سلم الإمام في الصلاة التي أدركتَهُ فيها فأتِمَّ، ولا تنتظر حتى يدخل في صلاةٍ أخرى.

السؤال: لأنه انقطعت صلاته الأولى بالتسليم، كيف هذا ينقطع مثلاً ويخرج من الصلاة وهذا لا يزال باقياً ينتظر الإمام؟


الشيخ: هذا هو الذي أقوله، أننا نتوقف فيه، فلهذا ما ينبغي أن يفعلوه، ينبغي لهم إذا سلم الإمام من التسليمة التي أدركوها معه أن يتموا صلاتهم فرادى، ثم يصلوا مع الناس.



النشرة البريدية

عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية


©جميع الحقوق محفوظة لموقع إستبرق 2023
Pawerd By DevelopWay

لمتابعة كل جديد أضفنا