استبرق
  • إستبرق : ديباج غليظ أو حرير سميك منسوج بخيوط الذهب وهو لباس أهل الجنه
  • شروق الشمس 5:05 صباحا
  • غروب الشمس 7:14 مساءا
إستبرق : ديباج غليظ أو حرير سميك منسوج بخيوط الذهب وهو لباس أهل الجنه
Sec Top Mockup 2

استبرق

هل يمنع الدين وجو ب الزكاة ؟

شارك أصدقائك

السؤال:

هذه الرسالة وردتنا من السائل من الجمانية سعود بن غالب بن راجح يقول: أنا مدين لبنك التنمية العقاري، وأدفع زكاة مالي، فهل أترك من مالي مقدار ما للبنك دون زكاة أم لا؟


الجواب:


الشيخ: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، منهم من يرى أن الدين يمنع وجوب الزكاة على ما عندك من مال. وعلى هذا فإذا كان عليك دينٌ لبنك العقار أو غيره فإنه لا تجب عليك الزكاة فيما يقابله، فإذا كان عندك مائة ألف مثلاً وعليك خمسون ألفاً فلا تزكِّ إلا خمسين ألفاً فقط، والخمسون الأخرى في مقابل الدين لا زكاة فيها. وذهب بعض العلماء إلى أن الدين لا يسقط الزكاة، وأن الإنسان يجب عليه زكاة ما بيده ولو  كان عليه دينٌ يقابله أو أكثر منه. وذهب آخرون إلى أنه إن كان المال ظاهراً كالثمار والحبوب والمواشي وجبت فيه الزكاة ولو كان على الإنسان دينٌ يقابله أو أكثر، وإن كان المال غير ظاهر كالنقدين -يعني الفلوس وعروض التجارة- فإنه لا تجب عليه الزكاة فيما يقابل الدين. ولكلٍ حجةٌ يتمسك بها؛ أما من قال أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة والباطنة فحجته أن الزكاة وجبت مواساةً، والمدين ليس أهلاً للمواساة؛ لأنه هو بنفسه يستحق أن يعطى، فكيف يعطي؟! ولأنه في هذه الحال ليس بغني ما دام عليه دين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذٍ حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». وأما من قال بوجوب الزكاة عليه على كل حال فقد قال: إن النصوص عامة في كل خمس أواقٍ، ليس فيما دون خمس زودٍ صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة، ولا فيما دون خمسة أواقٍ صدقة. وفي الرقة في حديث أبي بكر الذي كتبه، قال في الرقة: في كل مائتي درهم ربع العشر. قالوا: فهذه الإطلاقات تدل على وجوب الزكاة سواء كان على الإنسان دينٌ أم لا؛ ولأن الزكاة إنما تجب في المال لا في الذمة بدليل قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم». والإنسان ذو مال ولو كان عليه دين، وعلى هذا فتجب عليه الزكاة ولو كان عليه دينٌ فيؤدي زكاة ما بيده، وإذا احتاج في قضاء الدين إلى شيء أخذه من الزكاة من غيره. وأما الذين فرقوا بين المال الظاهر وغيره فقالوا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة، ولم يكن هؤلاء السعاة يسألون من عليهم الزكاة هل عليكم دينٌ أم لا. فدل على وجوب الزكاة فيها مطلقاً؛ ولأن الأموال الظاهرة تتعلق بها أطماع الناس لظهورها وبيانها، والديون أمرٌ خفيٌ يخفى على الناس، فلا يمكن إسقاط الزكاة التي هي ظاهرة بأمرٍ باطنٍ خفي. والذي نرى بعد هذا كله أن الزكاة تجب على المدين، ولا تسقط عنه؛ لأن الأدلة عامة، والزكاة في المال ليست في الذمة حتى نقول: إن الذمة مشغولة بالدين السابق فلا تشغل بالزكاة. بل نقول: إن الزكاة في المال، فما دام هذا المال عنده وجبت عليه الزكاة لا سيما في مثل دين البنك العقاري؛ لأن دين البنك العقاري مؤجل، والذي يؤخذ منه في كل سنة ضئيل، ولا يمكن أن نقول لهذا الرجل الذي عليه ثلاثمائة ألفٍ للبنك العقاري لا تؤدِّ زكاة ثلاثمائة ألف من مالك بحجة أن عليك ديناً ستقضيه بعد اثنتي عشرة سنة أو أكثر، بل يجب عليك أن تؤدي زكاة مالك، وإذا حل الطلب الذي عليك للبنك وليس لديك مالٌ توفي به فلك أن تأخذ من الزكاة؛ لأنك من الغارمين، إلا في مسألة واحدة؛ لو كان الدين حالاً مع حلول الزكاة وأنت الآن ستسلمه إلى صاحبه، فحينئذٍ نقول: ليس عليك زكاة في هذا المال؛ لأنك قد أردته للوفاء؛ ولأن عثمان رضي الله عنه كان يخطب يقول: أيها الناس، إن هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دينٌ فليقضه، أو قال: فليؤده. فدل ذلك على أن الدين الحال مقدمٌ إذا كان الإنسان يريد أن يوفيه، مقدمٌ على الزكاة .

السؤال: أو يقال لمن يطلب مالاً لصندوق التنمية وهو يخشى من تأدية الزكاة، يدفعه لصندوق التنمية ليزكي عليه؟


الشيخ: كيف؟

السؤال: مثلاً إذا كان يطلب ثلاثمائة ألف لمدد معينة من السنين ويخشى تأدية هذه الزكاة، يدفع هذا المال إذا كان باقياً عنده ومستقراً؟


الشيخ: إذا كان يريد أن يعجل الدين ولا يزكي هذا.

السؤال: هذه رسالة وردت من.


الشيخ: لكن بشرط أن يؤديه قبل وجوب زكاته؛ يعني مثلاً إذا كانت تحل زكاته في رمضان فإنه يؤديه في رجب أو في شعبان.



النشرة البريدية

عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية


©جميع الحقوق محفوظة لموقع إستبرق 2023
Pawerd By DevelopWay

لمتابعة كل جديد أضفنا