السؤال:
أيضاً يقول المستمع ق.ع.ق. من الخبر من المنطقة الشرقية: هل ضم الزوجة وتقبيلها في نهار رمضان بشهوة يبطل الصوم أم أنه بعكس الوضوء؟ وقد أفتى أحد خطباء المساجد عندنا هنا في الخبر أن الضم والتقبيل بشهوة في نهار رمضان لا يفسد الصيام إطلاقاً. أفيدونا جزاكم الله خيراً.
الجواب:
الشيخ: يبدو من هذا السؤال أن أحد الخطباء استُفتي فأفتى، فإذا كان السائل هو الذي استفتاه وأفتاه بأن ضم الزوجة وتقبيلها بشهوة لا يبطل الصوم فإنه لا ينبغي له أن يسأل مرة أخرى؛ لأن الرجل إذا استفتى عالماً يثق بعلمه ودينه ويعتقد أن ما يقوله هو الحق، فإنه لا يجوز أن يعدل إلى غيره ليطلب رأياً آخر مخالفاً له؛ لأن هذا من باب التلاعب في دين الله سبحانه وتعالى وشريعته. ولو كان سمع هذا الخطيب يفتي غيره، وهو لم يستفته، أو يقوله في الخطبة دون أن يستفتيه فلا بأس أن يسأل عما سمع؛ لأنه لم يستفت ولم يلتزم بما يقوله هذا المفتي. فالذي أنصح هذا الرجل وغيره من الناس أنه إذا استفتى عالماً يثق بعلمه ودينه ويعتقد أن ما يقوله في هذه المسألة هو الحق فإنه لا يسأل غيره بعد ذلك، ويعمل بما أفتاه به؛ لأنه هو الحق في نظره، إلا إذا سمع دون استفتاء من أحد قولاً يخالف ما أفتى به ودلل عليه هذا القائل الذي قال القول المخالف، فإنه حينئذ لا بأس أن يسأله ليناقشه، فيقول: ذكرت كذا واستبددت علي، وأنا قد أفتيت بكذا، فما هو جوابك؟ لأن هذه المسائل من المسائل المهمة جداً التي نرى بعض الناس يستفتي عدة علماء، إما لينظر إلى أسهلها وأقربها لهواه، وإما ليضرب آراء أهل العلم بعضها ببعض، وكل هذا من باب التلاعب. أما بالنسبة لأصل المسألة وهو تقبيل المرأة حال الصيام وضمها فإذا لم ينزل الإنسان بذلك فصيامه صحيح؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر بن أبي سلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تقبيل الرجل وهو صائم امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سل هذه». يعني أم سلمة، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: «إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله وأخشاكم له». فدل ذلك على جواز تقبيل الرجل امرأته وهو صائم، وأنه لا بأس به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، وأرشد إلى الجواب بكونه أمر عمر بن أبي سلمة أن يسأل أم سلمة رضي الله عنها. أما إذا أنزل لذلك فإن صومه يفسد عند جماهير أهل العلم، ولهذا قالوا: إن ظن الإنسان أنه منزل بالتقبيل حرم التقبيل؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا ظن الإنسان أنه إذا قبل زوجته ينزل لكونه قوي الشهوة وسريع الإنزال فإنه يحرم عليه أن يُقبل.
السؤال:
فضيلة الشيخ، ذكرتم أنه إذا سمع في الخطبة شيئاً وهو يريد أن يسأل عنه فإنه لا يلزم به، إذاً كأني بأحد المستمعين يقول: ما فائدة الخطبة إذا لم نلتزم بها ونطبقها على ما جاءت عليه؟
الجواب:
الشيخ: الفائدة أن الناس يستفيدون منها لا شك، ولكن كونها ملزمة لي، لا؛ لأن المتكلم بالخطبة غير معصوم، فقد يخطئ وقد يصيب. وإذا كان الخطيب موثوقاً به لدى السامعين فسوف يأخذون كلامه على ما قال، لكن ليس معنى ذلك أنه كلم المفتي؛ لأن حضوره إلى الرجل واستفتائه إياه معناه أنه ملتزم بقوله معتقداً أنه حق، لكن سماعه لخطيب يخطب أو لواعظ يتكلم ليس معنى ذلك أنه ملتزم بما يقول، بل إذا صار عندي شك فيما يقول فيجب أن أسال، فهذا هو الفرق بين الرجل السامع والرجل المستفتي.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية