تذكر السائلة بأنها أخذت عمرة مع أختها وأخيها، تقول لكن الأخت كانت تلبس البرقع وهي تطوف؟
الاجابة
أخطأت في لبس البرقع لأن النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى المحرمة عن النقاب لاتنتقب المحرمة، البرقع نوع من النقاب، فعليها كفارة إن كانت تعلم هذا ومتعمدة فعليها كفارة إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، مخيرة كفارة اللبس مخيرة بين هذه الخصال الثلاث . أما إن كانت جاهلة أو ناسية فليس عليها شيء؛ لكن في المستقبل لاتلبس البرقع وهي محرمة، ولا النقاب وهي محرمة، ولا تلبس القفازين على الكفين وهي محرمة لنهي الرَسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك .
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية