السؤال:
سؤاله يقول: أتى رجل إلى الصلاة فوجد المصلين قد انتهوا من الصلاة في أي فرض، فأقام الصلاة وصلى الركعتين الأوليين من الصلاة فدخل رجل آخر وهو قائم يصلي الركعة الثالثة فهل يصلي معه أم يقيم الصلاة ويصلي وحده؟
الجواب:
الشيخ: هذه المسألة كسابقتها أيضاً مما اختلف فيه أهل العلم، ومنهم من يرى أنه لا يجوز أن يدخل الثاني مع الأول؛ لأن الأول لم ينو الإمام من أول الصلاة، ومنهم من يرى أنه يجوز للثاني أن يدخل مع الأول وإن لم ينو الإمامة من أول الصلاة، وهذا هو القول الراجح، ودليله ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قام يصلي من الليل وحده فقام إليه ابن عابس رضي الله عنهما فصلى معه ولم ينهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا منعه من ذلك، والقاعدة أنه ما ثبت بالنفل ثبت في الفريضة إلا بدليل. ويدل لتقرير هذه القاعدة -أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل- أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر قالوا: غير أنه لا يصلي عليها الفريضة أو المفروضة. فلما استثنوا هذا دل ذلك على أن ما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة، وإلا لما كان وجه لاستثناء الفريضة في هذا المقام. وعلى هذا فيجوز إذا دخلت ووجدت إنساناً يصلي الفريضة وحده أن تصلي معه ثم إذا سلم قضيت ما فاتك إن كان قد فاتك شيء.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية